إجراء تغيير جوهري على عربة

شروط الانتفاع بالخدمة

  • يخضع كل تغيير جوهري للخاصيات الفنية لعربة إلى ترخيص مبدئي مسبق من المصالح المختصة التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
  • يعتبر تغييرا جوهريا لعربة سبق قبولها أو تسجيلها بالبلاد التونسية، كل تغيير يتعلق بقاعدة العربة أو ينتج عنه تغيير إحدى الخاصيات الفنية المنصوص عليها بالبيان الوصفي أو بشهادة التسجيل. وتتمثل هذ التغييرات خاصة في :
    • تعديل الأوزان.
    • التخفيض أو الزيادة في عدد المقاعد.
    • تعديل أو تغيير الهيكل.
    • تغيير المحرك.
    • تغيير الهيكل.
    • إضافة طاقة جديدة.

الترخيص المبدئي

  • لا يسلم هذا الترخيص المبدئي إلا إذا كانت عملية التغيير ممكنة وبعد معاينة العربة، ولا تتجاوز مدة صلاحية هذا الترخيص 3 أشهر.

الوثائق المطلوبة

  • تعمير مطبوعة تسلم من طرف مصالح الوكالة الفنية للنقل البري.
  • الترخيص المبدئي.
  • شهادة التسجيل.
  • محضر قبول بصفة منفردة للعربة بعد إدخال التغيير.
  • شهادة موافقة من طرف مصالح الديوانة، بالنسبة للعربات التي ينجر عن إدخال تغييرات عليها دفع معاليموأداءات إضافية.
  • وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو شهادة في الإعفاء منها.

معلوم الخدمة

  • 70 د (45 د + 25 د معلوم استخراج شهادة التسجيل/البطاقة الرمادية الجديدة).
هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *