الإجراء الموحد لبعث مشاريع فردية

شروط الانتفاع بالخدمة

  • أن يكون باعث المشروع شخصا طبيعيا يتولى تسيير المشروع بنفسه.
  • أن لا يكتسي المشروع شكل شركة.
  • ألا تتطلب المهنة المزمع ممارستها كفاءة مهنية معينة أو خاضعة لرقابة هيئة مهنية معينة بمقتضى القوانين الخاصة بها.

  الوثائق المطلوبة

  • ملء مطبوعة التصريح الموحد في نظير واحد وتمضى من قبل باعث المشروع. يتم سحب المطبوعة مباشرة من القباضة المالية أو عبر الواب
  • يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية:
    •  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب،
    • المؤهل العلمي أو المهني إذا فرضته القوانين والتراتيب.
    • سند الملكية أو عقد الكراء أو ما يعادله بالنسبة للمشاريع الفلاحية،
    • قائمة بأسماء الموظفين في حالة قام باعث المشروع بتعين عملة.
    • نسخة من كراس الشروط ممضية من باعث المشروع إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط،
    • في صورة خضوع النشاط لترخيص مسبق، يجب تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

مكان ايداع الملف

  • لدى القباضة المالية التي يكون مكان انتصاب المشروع من مرجع نظرها.

 آجال الحصول على الخدمة

  • إذا كان المشروع غير خاضع لترخيص مسبق حسب القوانين و التراتيب الجارية: يمكن لباعث المشروع الانتفاع بالخدمة في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح على:
    • رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    • المعرف الجبائي.
    • رقم التعريف الديواني.
    • و أخيرا، شهادة إيداع التصريح بالاستثمار.
  • إذا كان المشروع خاضعا لترخيص مسبق حسب القوانين و التراتيب الجارية: حصول الباعث في أجل واحد و عشرين (21) يوما من تاريخ إيداع التصريح على:
    • الترخيص.
    • رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    • المعرف الجبائي.
    • رقم التعريف الديواني.
    • وشهادة إيداع التصريح بالاستثمار.

المراجع التشريعية والترتيبية 

  • الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008.
هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *