اوقات العمل و الرخص بتونس

اوقات العمل و الرخص بتونس حسب الاتفاقية الاطارية المشتركة

 الفصل 30

* لكل اجير مباشر للنشاط الحق في رخصة خالصة كل عام

  • مدة الرخص الخالصة بالنسبة للعملة الصغار وبالنسبة للكهول يقع ضبطها بالاتفاقات الجماعية الخصوصية او حسب التشريع الجاري به العمل
  • مدة الرخصة السنوية يعينها ترتيب النظام الداخلي للمؤسسة و لكن في حالة قوة قاهرة يمكن للعامل الحصول علي الكل او البعض من رخصته في وقت اخر
  • تاريخ ابتداء الرخصة يقع ضبطه بالتفاق بين المؤجر و المعنيين بالامر مع اعتبار مصلحة العمل و حالة صاحب الرخصة و اقدميته في العمل
  • يجب تعليق القائمة المبين بها ترتيب ابتداء الرخص بالمحل المعد لذلك قبل 15 يوما علي الاقل من تاريخ ابتداء تطبيق الترتيب
  • كل عامل ذاهب لقضاء رخصته في تاريخ موالي لليوم العاشر من الشهر له الحق في ان يدفع له مسبقا الاجر الراجع له و ذلك بالنسبة لمدة رخصته
  • اثناء الرخصة السنوية الخالصة يتقاضي العامل اجره كاملا زيادة علي المنح

الفصل 31 الرخص الاستثنائية من اجل اسباب عائلية

يمكن للعملة الانتفاع برخص لاسباب عائلية مع بقاء اجرهم كاملا

  • (ولادة( 1 يوم
  • (وفاة احد الزوجين او طفل مكفول( 2 يوم
  • (وفاة والد او ام او ولد غير مكفول( 2 يوم
  • (و فاة اخ او اخت او حفيد( 1 يوم
  • (زواج العامل( 1 يوم

الفصل 32 رخصة الولادة

يقع ضبط رفصة الولادة ضمن الاتفاقات الحماعية او حسب التشريع الجاري به العمل

الفصل 33 الرخص الاستثنائية

يقع الترخيص في التغيبات التي يكون سببها القيام بواجب قانوني لمدة لا تتجاوز48 ساعة الا في حالة القوة القاهرة  الثابتة قانونا

التغيبات بمناسبة استدعاء للمؤتمرات المهنية و النقابية و اتحاد الجامعات و الدولية للعملة النائبين المخولة لهم النيابة بطريقة قانونية عن النقابات او الاعضاء المنتخبين

للمنضمات المديرة ; يقع خلاص كلها طبق التشريع الجاري به العمل

مدة هذه الرخص تكون مساوية للايام المبينة بالرخص كما تضاف لها عند الاقتضاء الاجال الازمة للطريق

الفصل 34 رخص المرض 

العامل المصاب بعجز عن العمل لسبب مرض يمكن له التمتع برخصة مرض بشرط ان يقدم في ظرف 48 ساعة شهادة طبية توضح نوع مرضه و مدته المتوقعة

لا يمتع بمقتضيات هذه الفقرة كل عامل

  • انقطع عن العمل بسب الادمان علي المشروبات الكحولية او لسبب سوء سيرته او بسبب جروح اصيب بها خارج العمل مع ثبوت خطاه
  • الذي لا يراعي التعليمات الطبية او الذي تغيب دون ترخيص من الطبيب
  • الذي يمارس عملا خارجيا مقابل اجرة او بدونها بينما هو في حالة مرض
  • الذي يمدد في انقطاع العمل الي ما بعد الاجل الذي عينه الطبيب

يبقي للمؤجر حق القيام باي مراقبة طبية يراها مفيدة و ذلك بمقر العامل

ينتع العملة المتمتعون برخصة مرض عند الاقتضاء بنظام تكميلي علاوة علي الانتفاع بالمقتضيات المنصوص عليها بتراتيب الصندوق القومي للضمان الاجتماعي

الفصل 35 الرخصة لتادية الواجب العسكري

(العملة القائمون بتادية الواجب العسكري القانوني يعتبرون في و ضعية (موجود تحت العلم

و دون اجرة و لكن يحتفظون بالحق في الاقدمية و في التقدم و يرجعون الي صنفهم بموجب القانون عند تسريحهم بشرط حضورهم في ظرف شهر من تسريحهم

او في صورة مرض فبتوجيه شهادة طبية و تكون لهم الاولوية للتعيين بمراكز العمل التي كانوا يشغلونها قبل ذهابهم للجيش

الفصل 36 الرخصة بدون اجرة 

يمكن للعامل ان يتمتع برخصة بدون اجرة اذا قام بتقديم طلب في ذلك مع مراعاة مصلحة العمل

مدة هذه الرخصة تستوجب توقيف الحق في التقدم و فيما يدفعه المؤجر لمنظمات التامين الاجتماعي و هذه  الرخصة لا يمكن ان تتجاوز 90 يوما في السنة الا في صورة و جود مقتضيات خاصة

هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *