بيع منتوجات الاختصاص إلى بائعي التبغ

شروط الانتفاع بالخدمة

  • أن يكون الطالب متحصلا على رخصة لفتح محل بيع التبغ.
  • الحضور في الأيام المخصصة للبيع.
  • أن تدفع المبالغ المستوجبة نقدا أو بشيك معتمد.

الوثائق المطلوبة

  • تعمير طلب حسب نموذج توفره الإدارة.
  • الاستظهار ببطاقة التزود المسلمة من قبل الخزينة المالية الجهوية.

 مكان ايداع الملف

 آجال الحصول على الخدمة

  • تسليم منتوجات الاختصاص المطلوبة خلال اليوم نفسه وفقا للمخزون المتوفر.

المراجع القانونية

  • الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برُخص استغلال محلات التبغ.
  • قرار وزير المالية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المنقح لقرار 22 أكتوبر 1966 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية.
هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *