تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

تنص الأحكام الجديدة من المادتين 29 و 30 من القانون المنقح على إتاحة ظروف أفضل لمكان عمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنها تنص أيضًا على إجبارية توظيف هؤلاء الأشخاص.

تنص المادة 29 الآن على أن 2٪ من الحد الأدنى للتوظيف في القطاع العام يجب أن يستفيد منه الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة ، الذين لا يزال لديهم “مؤهلات للقيام بالعمل المطلوب”.

انتدابك لأحد الأشخاص ذوي الإعاقة يمتّعك بالامتيازات التّالية :

الامتياز الأوّل : يتمثّل في انتدابك لشخص يتمتّع برغبة عالية في العطاء والتّفوق وبمؤهّلات تضاهي تلك الّتي يتمتّع بها غيره.
الامتياز الثّاني : يتمثّل في إعفائك من :

  • جميـع التّكاليـف الاجتماعيّـة الموظّفـة على الأعـراف وذلك عن كل عامـل حامـل لبطاقة معوق ذات أولوية مع مصاحب ؛
  • ثلثي التّكاليف عن كلّ عامل حامل لبطاقة معوق ذات أولويّة ؛
  • نصف التكاليف عن كلّ عامل حامل لبطاقة معوق بسيطة

التّكاليف الاجتماعيّة المقصودة هي مساهمات المؤجّر في النّظام القانوني للضّمان الاجتماعي والأداء على التّكوين المهني والمساهمة في صندوق النّهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

ومع هذه التّشجيعات فإنّه يتعيّن على كل مؤسّسة خاصة أو عموميّة خاضعة لمجلة الشّغل وتشغّل عادة مائة عامل على الأقلّ تخصيص إثنان بالمائة من مراكز العمل بها للأشخاص المعوقين الّذين يحملون بطاقة معوق طبقا للأحكام القانونيّّة المعمول بها.

الإطار القانوني لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

  • القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 اوت 2005 متعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
  • القانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 اوت 2005 متعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *