رخصة في الإشغال

شروط الإنتفاع بالخدمة :

  • إنجاز أشغال البناء وفق قرار الترخيص
  • الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال أو على أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات رخصة البناء الممنوحة

الوثائق المطلوبة :

  • مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
  • نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال أو أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات رخصة البناء الممنوحة
  • شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية

مكان إيداع الملف :

  • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

مكان الحصول على الخدمة:

  • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

أجل الحصول على الخدمة:

  • خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب
هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *