محضر معاينة تطابق الأشغال

شروط الإنتفاع بالخدمة 

  • أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
  • أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللخطط المصادق عليها.

الوثائق المطلوبة 

  • مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.
  • نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها.
  • الخطط المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء.
  • شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

المراحل التي يجب اتباعها

  • ايداع الملف من قبل المنتفع بالخدمة
  • دراسة الملف – البلدية / المصلحة الفنية او الولاية حسب مرجع النظر الترابي
  • ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم الازم

مكان إيداع الملف 

  • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية – بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي.

مكان الحصول علي الخدمة

  • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية – بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي

 أجل الحصول على الخدمة

  • في غضون شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض – إذا صدر الطلب عن المواطن.
  • في غضون شهرين ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة – إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة المعنية.
هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *