رخصة الصيد في تونس

رخصة الصيد في مجال غابات الدولة والأراضي الخاضعة لنظام الغابات (خاضعة لعقود إعادة التحريج أوالقيام بإصلاحات الكثبان الرملية: استخدام بندقية أوالطيور الجارحة،أوالكلاب المدربة للقبض على الطريدة).

شروط الانتفاع بالخدمة 

  • الانخراط في الجمعيات الجهوية للصيادين / الجمعيات الجهوية للصقارين للصيد الجارح.
  • دفع رسوم الدولة لفائدة المسؤول عن مُستلم منتجات الدولة.
  • حمل رخصة صيد صادرة من الولاية (للصيد باستعمال البندقية).

الوثائق المطلوبة 

  • مطلب باسم المفوض الجهوي للتنمية الفلاحية.
  • وصل انخراط بالجمعية الجهوية للصيادين أو الجمعية الجهوية للصقارين للصيد الجارح.
  • الاستظهار برخصة الصيد التي تُسلمها الولاية (في حالة الصيد بالبندقية).

مكان إيداع الملف 

  • مكتب الضبط للمفوضية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية.

العنوان 

  • مقرالمفوضية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية.

مكان الانتفاع بالخدمة 

  • مكتب الضبط للمفوضية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية.

مدّة الانتفاع بالخدمة 

  • من 4 إلى 6 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف (4 أيام للحصول على رخصة الصيد باستعمال بندقية صيد و6 أيام للحصول على رخصة الصيد باستخدام كلاب الصيد أو الطيورالجارحة).

المراجع التشريعية و / أوالتنظيمية 

  • مجلة الغابات كما أعاد صياغتها القانون عدد 20 لسنة 1988المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمُنقح بموجب القانون عدد 28 لسنة 2001 الصادرفي 19 مارس 2001، والذي يبسط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة وصيد الأسماك (الفصول 169 و179 و181).
  • قرار وزير الفلاحة والموارد المائية بخصوص تنظيم الصيد خلال الموسم الحالي.
هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *